الحر العاملي
413
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال : لا بأس . 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لم يزل النساء يلبس الحلي . وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبان مثله . 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب ؟ قال : نعم النساء والجواري ، فأما الغلمان فلا . أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك . 64 - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة . ( 6050 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقائمته فضة ، وبين ذلك حلق من فضة ، ولبست درع رسول الله صلى الله عليه وآله وكنت أصحبها وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها ، وثنتان من خلفها . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس بتحلية المصاحف
--> ( 3 ) الفروع ج 2 ص 212 ( باب الحلي ) ( 4 ) الفروع ج 2 ص 212 ( باب الحلي ) ( 5 ) السرائر ص 484 تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 من لباس المصلي الباب 64 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 212 باب الحلي . ( 2 ) الفروع ج 2 ص 212 باب الحلي . ( 3 ) الفروع ج 2 ص 212 باب الحلي .